السيد حسن القبانچي
350
مسند الإمام علي ( ع )
حذار حذار ، فدرأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه القصاص ، ثم قال : قد أعذر من حذّر ( 1 ) . 7377 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : في الأعور إذا فقأ عين صحيح ، تفقأ عينه الصحيحة ( 2 ) . 7378 / 5 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) عن علي ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلاّ خلّى سبيله ( 3 ) . 7379 / 6 - علي بن الحسين المرتضى ، نقلا من تفسير النعماني ، بإسناده عن علي ( عليه السلام ) قال في حديث : وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار ، فإنّ الله تعالى رخّص أن يعاقب العبد على ظلمه ، فقال الله تعالى : { جَزَاءُ سَيِّئَة سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عُفِيَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلى اللهِ } ( 4 ) ، وهذا هو فيه بالخيار فان شاء عفى وإن شاء عاقب ( 5 ) . 7380 / 7 - عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها وجامعها وقتل ابنها ، فلما خرج قامت المرأة إليه بفاس فأدركته فضربته فقتلته ، فأهدر ( عليه السلام ) دمه ، وقضى بعقرها ودية ابنها في ماله ( 6 ) . 7381 / 8 - علي بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني ، بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث ، قال : ومن الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 292 ، تهذيب الأحكام 10 : 207 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 102 ح 5187 ، علل الشرائع : 462 ، البحار 104 : 390 ، كنز العمال 15 : 99 ح 40254 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 431 ، مستدرك الوسائل 18 : 281 ح 22753 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 152 . ( 4 ) - الشورى : 40 . ( 5 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 30 ، وسائل الشيعة 18 : 582 . ( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 426 ، مستدرك الوسائل 18 : 231 ح 22593 .